شرح
والتقي والعجلي والقديمين وقد علمت مما مر عن " التهذيب ( 1 ) " إنهم مختلفون .
وفي " المدارك ( 2 ) " نسب القول بالمسمى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى " النهاية "
والصدوق وفي " المختلف ( 3 ) " نسب القول بإجزاء الإصبع الواحدة إلى المشهور
وإلى جماعة كما مر لكن ما في المختلف سهل ، لأن القائلين ما دون الإصبع قائلون
بإجزائها .
هذا ، وفي " النهاية ( 4 ) " تجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز
أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار . قال في " كشف اللثام ( 5 ) " وهو خيرة
الدروس . والموجود في " الدروس ( 6 ) " ما نصه : ثم مسح مقدم الرأس بمسماه
ولا يحصل بأقل من إصبع ، وقيل ثلاثة مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر
فيه على المشهور ، إنتهى . وحمل عبارة النهاية في " المختلف ( 7 ) " على الفضل .
وفي " الفقيه ( 8 ) " وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم
الرأس . وقال في " الهداية ( 9 ) " حد الرأس مقدار أربعة أصابع من مقدمه . وتأول في
" المختلف ( 10 ) " عبارة الفقيه بأن المراد أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث
أي شئ يقع منه أجزأه . واستبعده في " كشف اللثام ( 11 ) " قال : نعم لو كان قال إن
تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد . قال : ويزيده بعدا قوله في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : باب 4 في صفة الوضوء ج 1 ذيل ح 85 ص 89 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 207 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 289 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 219 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 540 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 289 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في باب حد الوضوء وترتيبه ج 1 ذيل ح 88 ص 45 .
( 9 ) الهداية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 17 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 290 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 540 .