تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
والتقي والعجلي والقديمين وقد علمت مما مر عن " التهذيب ( 1 ) " إنهم مختلفون . وفي " المدارك ( 2 ) " نسب القول بالمسمى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى " النهاية " والصدوق وفي " المختلف ( 3 ) " نسب القول بإجزاء الإصبع الواحدة إلى المشهور وإلى جماعة كما مر لكن ما في المختلف سهل ، لأن القائلين ما دون الإصبع قائلون بإجزائها . هذا ، وفي " النهاية ( 4 ) " تجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار . قال في " كشف اللثام ( 5 ) " وهو خيرة الدروس . والموجود في " الدروس ( 6 ) " ما نصه : ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع ، وقيل ثلاثة مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، إنتهى . وحمل عبارة النهاية في " المختلف ( 7 ) " على الفضل . وفي " الفقيه ( 8 ) " وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس . وقال في " الهداية ( 9 ) " حد الرأس مقدار أربعة أصابع من مقدمه . وتأول في " المختلف ( 10 ) " عبارة الفقيه بأن المراد أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ يقع منه أجزأه . واستبعده في " كشف اللثام ( 11 ) " قال : نعم لو كان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد . قال : ويزيده بعدا قوله في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : باب 4 في صفة الوضوء ج 1 ذيل ح 85 ص 89 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 207 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 289 . ( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 219 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 540 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 289 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في باب حد الوضوء وترتيبه ج 1 ذيل ح 88 ص 45 . ( 9 ) الهداية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 17 . ( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 290 . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 540 .
مفتاح الكرامة — صفحة 413 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي