مقبلا ويكره مدبرا
شرح
الشافعي : يجزي ما يقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات . ونقل عنه أنه لو مسح
شعرة واحدة أجزأه . وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو الناصية . وهو
رواية عن أبي حنيفة . وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثره ( 1 ) .[ مسح الرأس مقبلا ومدبرا ]
قال قدس الله تعالى روحه : * ( مقبلا ويكره مدبرا ) * كما في " المبسوط ( 2 )
والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 )
والإرشاد ( 10 ) والألفية ( 11 ) والمقتصر ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وحاشية الشرائع ( 15 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 40 وص 45 - 46 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 102 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 145 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 .
( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص 6 .
( 7 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 67 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 163 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 10 س 10 .
( 10 ) ما في الإرشاد هو مجرد الفتوى باستحباب المسح مقبلا وليس فيه ذكر من كراهته مدبرا
فراجع إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 .
( 11 ) الألفية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص 44 .
( 12 ) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 47 .
( 13 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 83 .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 219 .
( 15 ) فوائد شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 11 س 1 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم : 1155 ) .