ويستحب بقدر ثلاث أصابع
شرح
" الهداية " وقد سمعته .
وفي " الذكرى ( 1 ) " أن المرتضى أوجب الثلاث في الخلاف . وفي " كشف
اللثام ( 2 ) " حكاه أيضا عن الشيخ في عمل يوم وليلة ( 3 ) .
ونقل في " الذكرى ( 4 ) " عن الكاتب أبي علي أنه يجزي الرجل في المقدم
أصبع والمرأة ثلاث أصابع . ولعله استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة ( 5 ) : " أن
المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها
خمارها " وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محل المسح وتعلق
الإجزاء بعدم القائها الخمار . واستند في الرجل إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
حماد ( 6 ) في الرجل المعتم يثقل عليه نزع العمامة أنه يدخل إصبعه .[ في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب بقدر ثلاث أصابع ) * كما
في " المقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والغنية ( 12 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 14 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 540 .
( 3 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر للشيخ الطوسي ) : ص 142 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 293 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 293 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص 48 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 29 في مقدار مسح الرأس ج 1 ص 81 و 82 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ص 52 .
( 11 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر كيفية الطهارة الصغرى ص 37 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 29 .