شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) والألفية ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) " أن الأقل مقدار إصبع . وهو
المنقول عن " المهذب ( 5 ) وجمل السيد ( 6 ) " وموضع آخر من " أحكام الراوندي ( 7 ) "
وفي " الذكرى ( 8 ) " بعد أن ذكر أن الواجب المسمى قال : ولا يجزي أقل من أصبع
قاله الراوندي ، ثم نقل الشهرة عليه عن " المختلف " . وفي " الخلاف ( 9 ) والغنية ( 10 ) "
الإجماع على إجزاء مقدار الإصبع الواحدة . وفي " المختلف ( 11 ) " أنه المشهور
ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي
والعجلي . وفي " المشكاة ( 12 ) " في إجزاء أقل من الإصبع نظر ، إنتهى .
وقد ينزل إطلاق كلام الأولين أن المسمى أقله على الإصبع كما اعتمده
الأستاذ في " شرح المفاتيح ( 13 ) " لولا ما في بعضها " كالمبسوط ( 14 ) والمنتهى ( 15 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 .
( 3 ) الألفية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص 44 .
( 4 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 48 س 1 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 8937 ) .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 44 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 3
ص 24 .
( 7 ) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرجلين ج 1 ص 29 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 12 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 29 في مقدار مسح الرأس ج 1 ص 82 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 29 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 289 .
( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 13 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 264 س 6 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 14 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 45 .