شرح
قال الأستاذ في " حاشية المدارك " لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من جملة
القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسئارهم ، لأنه لا يقول
بانفعال الماء القليل ، والسؤر عند الفقهاء الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو
جسمه . قال : والكراهة في كلام المفيد لعله يريد منها المعنى اللغوي ( 1 ) . فيكون ابن
الجنيد هو المخالف فقط .ويدخل في الكافر كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين . قال في
" التحرير " إن الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين
أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا النواصب والغلاة والخوارج ( 2 ) . ومثله في " الشرائع ( 3 )
ونهاية الإحكام ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والذكرى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والبيان ( 8 ) والروض ( 9 )
والروضة ( 10 ) والحاشية الميسية ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) ، بل ظاهر " نهاية الإحكام ( 13 ) والتذكرة ( 14 )
والروض ( 15 ) " الإجماع على ذلك بخصوصه .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك ( مخطوط مكتبة الرضوية رقم 14375 ) : كتاب الطهارة في النجاسات
ص 90 س 27 .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 14 .
( 3 ) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 53 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 274 .
( 5 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 239 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 32 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 68 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .
( 9 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 163 س 22 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 286 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 273 .
( 14 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 67 .
( 15 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 163 س 23 .