والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا
شرح
وردت به رواية ضعيفة .
قال الأستاذ في " حاشية المدارك ( 1 ) " أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته
يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا ، لأن
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا ، مع أنه ( صلى الله عليه وآله )
في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال : " أفيسكر ؟ فقالوا : نعم . فقال : إذا أسكر
فهو حرام ( 2 ) " .[ الكافر ]
قوله قدس سره : * ( والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره ) *
إجماعا في " الناصريات ( 3 ) والانتصار ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 )
والبحار ( 9 ) والدلائل وشرح الفاضل ( 10 ) " وظاهر " التذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) " .
وفي " التهذيب ( 13 ) " إجماع المسلمين عليه . قال الفاضل الهندي : وكأنه
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات الورقة 77 س 16 من الصفحة اليمنى .
( 2 ) سنن أبي داود : ج 3 ص 328 ح 3683 و 3684 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة المسألة العاشرة ص 216 س 26 .
( 4 ) الإنتصار : كتاب الطهارة ص 10 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 15 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة ج 1 ص 73 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 440 .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 12 .
( 9 ) البحار : كتاب الطهارة باب 1 أسئار الكفار ج 80 ص 44 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 400 .
( 11 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 67 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 273 .
( 13 ) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 223 .