شرح
ما ادعاه ( 1 ) .
وفي " الذخيرة ( 2 ) " أن عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس . قلت :
عبارة الصدوق هذه : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا
والمشرك ( 3 ) .
وخالفهم على ذلك باقي علمائنا كما في " المختلف ( 4 ) " . وفي " الخلاف ( 5 ) "
الإجماع على طهارته وفي " الكفاية ( 6 ) " الأشهر طهارته . والأستاذ قال : لا يخفى
على من تتبع السير كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تجنب سؤرهم
مضافا إلى ما ورد من أن بعض أولاد الزنا صار مقبولا عند الأئمة ( عليهم السلام ) وبعضهم
وفق للشهادة ( 7 ) .
وفي " المبسوط ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والذكرى ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) "
أن أولاد الكفار كآبائهم في النجاسة .
وفي " شرح المفاتيح ( 13 ) " للأستاذ أن الصبي الذي يبلغ مجنونا نجس عند
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 98 .
( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 152 س 38 .
( 3 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 9 .
( 4 ) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الأسئار ج 1 ص 231 .
( 5 ) ليس في الخلاف الإجماع على طهارته صريحا وإنما المذكور فيه دعوى الإجماع منا ومن
العامة إلا قتادة على غسله والصلاة عليه فراجع الخلاف ج 1 ص 714 .
( 6 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 11 .
( 7 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك .
( 8 ) المبسوط : الجهاد أحكام الأسارى ج 2 ص 22 .
( 9 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 68 .
( 10 ) الإيضاح : كتاب الجهاد في الاسترقاق ج 1 ص 363 - 364 .
( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 12 .
( 12 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات
ص 69 س 22 .
( 13 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : كتاب الطهارة ج 1 شرح مفتاح 79 ص 450 س 7 .