شرح
هذا الذي يشرب ، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد ( 1 ) . وفي " المدنيات ( 2 ) "
شراب معمول من الشعير . وفي " الإنتصار ( 3 ) ورازيات ( 4 ) " السيد أنه كان يعمل منه
ومن القمح . وفي " مقداديات ( 5 ) " الشهيد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويضع
حتى يحصل فيه النشيش وكأنه الآن يتخذ من الزبيب .
والإجماع على نجاسته منقول في " الإنتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) والمهذب البارع ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) وإرشاد الجعفرية ( 13 ) "
وظاهر " المبسوط ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) " وغيرهما " كالذكرى ( 16 ) " حيث قال : وقول الجعفي
يحل بعض الفقاع نادر لا عبرة به مع منع تسمية ما وصفه فقاعا .
وفي " المدارك ( 17 ) " أنه مشهور . ويظهر منه التأمل في نجاسته حيث قال :
هامش
( 1 ) القاموس : باب العين فصل الفاء والقاف " الفقع " ج 3 ص 64 .
( 2 ) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 398 .
( 3 ) الإنتصار : مسائل الأشربة ص 199 .
( 4 ) المسائل الرازية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 1 ص 102 .
( 5 ) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 398 .
( 6 ) الإنتصار : في الأشربة ص 197 .
( 7 ) المذكور في الخلاف هو دعوى الإجماع على حرمة الفقاع لا نجاسته راجع الخلاف
( المطبوع في دار الكتب إسماعيليان ) : كتاب الأشربة ج 3 ص 221 مسألة 6 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 29 .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 167 س 23 .
( 10 ) لم نعثر على ذكر للإجماع على ذلك في المهذب البارع . وإنما المذكور في ظاهر كلامه هو
مجرد الحكم بإلحاقه بالعصير العنبي في الحرمة دون النجاسة راجع المهذب البارع ج 4 ص 241 .
( 11 ) التنقيح : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 145 .
( 12 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النجاسات ص 70 س 7 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 13 ) المطالب المظفرية : في النجاسات .
( 14 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 36 .
( 15 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 65 .
( 16 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 31 .
( 17 ) المدارك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 293 .