شرح
وقال في " المعتبر " إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب
من الموضع التي تشرب منه عائشة ، وبعده لم يجتنب علي ( عليه السلام ) سؤر أحد من
الصحابة مع منابذتهم له ، ثم نفى الحمل على التقية لعدم الدليل ( 1 ) . وبمثل ذلك استند
في " التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والروض ( 4 ) " .
ونقلت الشهرة على ذلك في " الذخيرة ( 5 ) وشرح الفاضل ( 6 ) " وقال الأستاذ :
الإجماع معلوم وقال الأستاذ أيضا : وظاهر الفقهاء على طهارة المفوضة وإن كان
في الأخبار ما هو صريح في شركهم وكفرهم ( 7 ) .وذهب الصدوق ( 8 ) والسيد ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) إلى نجاسة ولد الزنا . ونسب ذلك
إلى ظاهر الكليني ، لأنه روى ما يدل على ذلك من غير توجيه ( 11 ) . وعزاه في
" المختلف ( 12 ) " إلى جماعة . وفي " السرائر " أن ولد الزنا ثبت كفره بالأدلة
بلا خلاف ( 13 ) . وفي " المعتبر " ما يظهر منه وجود ( ما هو صريح بوجود خ ل ) الناقل
للإجماع لأنه قال : وإن ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب فإنا لا نعلم
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في السؤر ج 1 ص 98 .
( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 68 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 2 .
( 4 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 158 س 1 .
( 5 ) المذكور في الذخيرة هو نسبته إلى أكثر الأصحاب وليس فيه من الشهرة عين ولا أثر
فراجع الذخيرة ص 152 س 34 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 410 .
( 7 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين .
( 8 ) الهداية : باب 11 المياه ص 14 .
( 9 ) الإنتصار : كتاب الحدود في دية ولد الزنا ص 273 .
( 10 ) السرائر : أحكام صلاة الميت ج 1 ص 357 .
( 11 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض . . . ج 3 ص 11 .
( 12 ) المذكور في المختلف هو نسبة الحكم إلى الصدوق والمرتضى وابن إدريس ، ثم قال :
وباقي علمائنا حكموا بإسلامه . راجع المختلف : ج 1 ص 231 .
( 13 ) السرائر : كتاب الصلاة أحكام صلاة الميت ج 1 ص 357 .