تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
وقال في " المعتبر " إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع التي تشرب منه عائشة ، وبعده لم يجتنب علي ( عليه السلام ) سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له ، ثم نفى الحمل على التقية لعدم الدليل ( 1 ) . وبمثل ذلك استند في " التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والروض ( 4 ) " . ونقلت الشهرة على ذلك في " الذخيرة ( 5 ) وشرح الفاضل ( 6 ) " وقال الأستاذ : الإجماع معلوم وقال الأستاذ أيضا : وظاهر الفقهاء على طهارة المفوضة وإن كان في الأخبار ما هو صريح في شركهم وكفرهم ( 7 ) .وذهب الصدوق ( 8 ) والسيد ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) إلى نجاسة ولد الزنا . ونسب ذلك إلى ظاهر الكليني ، لأنه روى ما يدل على ذلك من غير توجيه ( 11 ) . وعزاه في " المختلف ( 12 ) " إلى جماعة . وفي " السرائر " أن ولد الزنا ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف ( 13 ) . وفي " المعتبر " ما يظهر منه وجود ( ما هو صريح بوجود خ ل ) الناقل للإجماع لأنه قال : وإن ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب فإنا لا نعلم
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في السؤر ج 1 ص 98 . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 68 . ( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 2 . ( 4 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 158 س 1 . ( 5 ) المذكور في الذخيرة هو نسبته إلى أكثر الأصحاب وليس فيه من الشهرة عين ولا أثر فراجع الذخيرة ص 152 س 34 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 410 . ( 7 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين . ( 8 ) الهداية : باب 11 المياه ص 14 . ( 9 ) الإنتصار : كتاب الحدود في دية ولد الزنا ص 273 . ( 10 ) السرائر : أحكام صلاة الميت ج 1 ص 357 . ( 11 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض . . . ج 3 ص 11 . ( 12 ) المذكور في المختلف هو نسبة الحكم إلى الصدوق والمرتضى وابن إدريس ، ثم قال : وباقي علمائنا حكموا بإسلامه . راجع المختلف : ج 1 ص 231 . ( 13 ) السرائر : كتاب الصلاة أحكام صلاة الميت ج 1 ص 357 .