شرح
هذا ولا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه ، إذ معه يطهر كما يحل إجماعا إذا
غلى بالنار ، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية والوسيلة
وخبر عبد الله بن سنان ( 1 ) ، وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف وابني
سعيد ، كذا في " كشف اللثام ( 2 ) " .
قلت : وقد صرح بذلك جماعة كالكركي ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) والشهيد الثاني ( 5 )
وغيرهم ( 6 ) .
وقوى الطهارة الحسن ( 7 ) والشهيد في " الدروس ( 8 ) " وصاحب
" المجمع ( 9 ) والمعالم ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) " والفاضل الهندي ( 14 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة باب 5 من أبواب الأشربة ح 1 ج 17 ص 230 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 397 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 162 .
( 4 ) المطالب المظفرية في النجاسات .
( 5 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 164 س 10 .
( 6 ) المهذب البارع : كتاب الأطعمة ، ج 4 ص 241 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 469 .
( 8 ) ما حكاه عن الدروس من تقويته طهارة العصير غير موجود في الدروس بل ظاهر عبارته
في بحث المطهرات خلافه فإنه قال في عداد المطهرات : ونقص العصير وانقلابه انتهى فإنه
ظاهر إن لم يكن صريحا في كون العصير بشرط الغليان نجسا وإلا فلا معنى لكون نقصه من
المطهرات . نعم ظاهر عبارته في الذكرى أنه طاهر فإنه بعدما ذكر من قال بنجاسته إذا غلى
واشتد قال : ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولا نص على نجاسة غير المسكر وهو منتف
هنا إنتهى فراجع الدروس ج 1 ص 126 والذكرى في النجاسات ص 13 س 29 .
( 9 ) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 312 .
( 10 ) معالم الدين : كتاب الطهارة في النجاسات ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 11 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 293 .
( 12 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 14 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 81 أصالة طهارة الأشياء ج 1 ص 73 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 397 .