الثالث : لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا غسل
الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل
للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها
شرح
المقاصد ( 1 ) وشرح الفاضل ( 2 ) " واحتمله في " نهاية الإحكام ( 3 ) " وهو أحد قولي
الشافعي ( 4 ) .[ عدم صحة الطهارة من الكافر ]
قوله قدس سره : * ( لا تصح الطهارة من الكافر ) * إجماعا على
الظاهر ، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي ( 5 ) .
قوله رحمه الله تعالى : * ( إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم
لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل
عند إسلامها ) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي ( 6 ) وأما مشروعية الغسل كذلك
فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال : إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط ( 7 ) ، إنتهى .
وحكم به المصنف في " النهاية ( 8 ) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد ( 9 ) " قال :
لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم
وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين ، إنتهى . وذكره في " التذكرة ( 10 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 204 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 513 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 30 .
( 4 ) المجموع : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 327 .
( 5 ) المجموع : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 330 .
( 6 ) المجموع : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 330 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 1 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 28 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 141 .