تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولو ضم الرياء بطل
شرح
وفي " قواعد الشهيد ( 1 ) وشرح الفاضل ( 2 ) ومشكاة ( 3 ) " الأستاذ حرسه الله تعالى إن كان غرضه الأصلي القربة ، ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح ، إنتهى . قال الفاضل : وعليه ينزل إطلاق الأصحاب .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو ضم الرياء بطل ) * قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى كما في " جامع المقاصد ( 4 ) " ولا نعلم فيه خلافا إلا من السيد كما في " قواعد الشهيد ( 5 ) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " المدارك ( 6 ) " . وظاهر السيد ( 7 ) أن الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " ( 8 ) ما نصه : لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران : أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة والآخر الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها ، إنتهى . فلا خلاف في عدم الثواب . وفي " المدارك ( 9 ) والمشكاة ( 10 ) " أن الضميمة لو كانت راجحة صح .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج 1 ص 80 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 511 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 203 . ( 5 ) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج 1 ص 79 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 191 . ( 7 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في الوضوء ص 17 . ( 8 ) سنن ابن ماجة : ج 1 / 145 ح 419 ، سنن الدارقطني : ج 1 / 80 - 81 ح 4 و 6 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 191 . ( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .