وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء
كانت المعينة فرضا أو نفلا
شرح
والقول الآخر له إن كان المنوي آخر الأحداث صح وإلا بطل واحتمل المصنف
في " النهاية ( 1 ) " ارتفاع المنوي خاصة فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى
آخر الأحداث .
وفي " نهاية الإحكام ( 2 ) وقواعد الشهيد ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) " القطع بالبطلان فيما لو نوى رفع البعض وبقاء الباقي . وفي " الذكرى ( 7 ) "
فيه وجهان . وقال في " المدارك ( 8 ) " يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي
ويتوجه البطلان هنا للتناقض ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية
لصدق الامتثال وهو حسن ، إنتهى .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا لو نوى استباحة صلاة
معينة استباح ما عداها وإن نفاها ) * أي نفى استباحة ما عداها
وفاقا " للمنتهى ( 9 ) " وخلافا " للدروس ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والبيان ( 12 ) وجامع
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 30 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 30 .
( 3 ) القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة ج 1 ص 80 و 81 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 7 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 204 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 81 س 11 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 194 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 18 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 81 س 13 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .