نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .
شرح
لم يجتز بذلك فإنه يحكم بالبطلان عند العزوب . وقد تقدم نقل الأقوال في ذلك .
قال الكركي ( 1 ) : وقيل بوجوبها لو اقترنت النية بغسل الكفين بناء على عدم الإجزاء
بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس ، إنتهى . والشافعي ( 2 ) أوجب المقارنة
فعلا لغسل الوجه الواجب لأن السنن توابع كما مر .قوله قدس سره : * ( نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد
عزوب النية فالوجه البطلان ) * كما في " التذكرة ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والدروس ( 5 )
والذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " .
وفي " المنتهى ( 9 ) " ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدمها عند غسل اليدين
للتبرد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استئناف غسل
اليدين * بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله ، إنتهى . وهذه العبارة إما مغلطة أو
مشكلة ولعله يريد أنه إن أحدث نية التبرد عند غسل اليدين مثلا ثم ذكر والوجه
رطب جدد النية وأعاد غسلها * * وصح الوضوء وإلا استأنف .
* - الاستئناف عند غسل إلى آخره ( خ ل ) .
* * - كذا في نسختين والظاهر غسلهما ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 206 .
( 2 ) المجموع : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 320 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 143 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 36 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 35 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 7 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 206 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 17 .