ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال
شرح
والمنتهى ( 1 ) " في أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به ، فما نسبه
الفاضل ( 2 ) إلى المنتهى لعله لم يصادف محله . وعبارة " المنتهى ( 3 ) " هكذا : لا تصح
طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذمية تحت المسلم
بغسلها من الحيض لحق الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام ، إنتهى ما في المنتهى
وكذا في " التذكرة ( 4 ) " ذكر للشافعي أقوالا ذكر هذا منها . ومال في " الذكرى ( 5 ) " إلى
إباحة الوطء من غير غسل ، لأنه أولى من ارتكاب شرع الغسل بغير نية صحيحة
وقربه في " البيان ( 6 ) " وقواه في " جامع المقاصد ( 7 ) " واستجوده الفاضل ( 8 ) .
وفي " التذكرة ( 9 ) " إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء
غسلها الزوج ونوى وللشافعي ( 10 ) وجهان . واستبعده في " الذكرى ( 11 ) وجامع
المقاصد ( 12 ) " .
قوله قدس الله روحه : * ( ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال ) * وكذا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 18 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 514 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 18 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 141 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نية قطع الطهارة ص 82 س 2 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 514 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 146 .
( 10 ) المجموع : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 331 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 3 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205 .