ولو حصل في الأثناء أعاد . الرابع : لو عزبت النية في الأثناء صح
الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ،
شرح
الغسل والتيمم كما في " الخلاف ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " وكذا " الجواهر ( 3 ) " على ما نقل عنها .
وفي " المنتهى ( 4 ) " قوى عدم بطلان ما عدا التيمم أما هو فإنه يبطل . قال في
" الذكرى ( 5 ) " قالوا خرج بكفره عن الاستباحة قلنا ما دام الكفر . ولم ينص " في
جامع المقاصد ( 6 ) " على حكم التيمم بل أطلق .قوله قدس الله سره : * ( ولو حصل في الأثناء أعاد ) * قال في " جامع
المقاصد ( 7 ) " ظاهر العبارة أنه يعيد الطهارة بعد العود إلى الإسلام والحق أنه إنما
يعيد إذا جف البلل وبدونه يستأنف النية لما بقي ويتم طهارته سواء في ذلك المرتد
عن فطرة وغيره ، إنتهى . وبذلك قطع في " الدروس ( 8 ) والذكرى ( 9 ) " .[ في عزوب النية في الأثناء ]
قوله رحمه الله : * ( وإن اقترنت بغسل الكفين ) * كل من قال بجواز
تقديم النية أو استحبابه عند غسل الكفين المستحب يلزمه القول بصحة الوضوء إن
عزبت عند غسل الوجه " وقد " صرح بالصحة المصنف والشهيد ( 10 ) والكركي ( 11 )
وغيرهم ( 12 ) ، لأن الواجب المقارنة بأول أفعال الوضوء الواجبة أو المندوبة وأما من
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم من رجع بعد ارتداده مسألة 121 ج 1 ص 168 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نية قطع الطهارة ص 82 س 5 .
( 3 ) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالطهارة ص 12 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 13 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نية قطع الطهارة ص 82 س 7 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 8 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 80 س 8 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 206 .
( 12 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 515 .