تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولو حصل في الأثناء أعاد . الرابع : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ،
شرح
الغسل والتيمم كما في " الخلاف ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " وكذا " الجواهر ( 3 ) " على ما نقل عنها . وفي " المنتهى ( 4 ) " قوى عدم بطلان ما عدا التيمم أما هو فإنه يبطل . قال في " الذكرى ( 5 ) " قالوا خرج بكفره عن الاستباحة قلنا ما دام الكفر . ولم ينص " في جامع المقاصد ( 6 ) " على حكم التيمم بل أطلق .قوله قدس الله سره : * ( ولو حصل في الأثناء أعاد ) * قال في " جامع المقاصد ( 7 ) " ظاهر العبارة أنه يعيد الطهارة بعد العود إلى الإسلام والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل وبدونه يستأنف النية لما بقي ويتم طهارته سواء في ذلك المرتد عن فطرة وغيره ، إنتهى . وبذلك قطع في " الدروس ( 8 ) والذكرى ( 9 ) " .[ في عزوب النية في الأثناء ] قوله رحمه الله : * ( وإن اقترنت بغسل الكفين ) * كل من قال بجواز تقديم النية أو استحبابه عند غسل الكفين المستحب يلزمه القول بصحة الوضوء إن عزبت عند غسل الوجه " وقد " صرح بالصحة المصنف والشهيد ( 10 ) والكركي ( 11 ) وغيرهم ( 12 ) ، لأن الواجب المقارنة بأول أفعال الوضوء الواجبة أو المندوبة وأما من
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم من رجع بعد ارتداده مسألة 121 ج 1 ص 168 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نية قطع الطهارة ص 82 س 5 . ( 3 ) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالطهارة ص 12 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 13 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نية قطع الطهارة ص 82 س 7 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205 . ( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 8 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 80 س 8 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 206 . ( 12 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 515 .