شرح
" مجمع البحرين " أنه فسر الاشتداد بصيرورة أعلاه أسفله ( 1 ) .
وقد ذكر المصنف الغليان والاشتداد كما في " الشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) "
وغيرها ( 5 ) .
واقتصر في " النزهة ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وأطعمة الكتاب ( 9 ) والمختلف ( 10 )
والذكرى ( 11 ) " على مجرد الغليان . وهو الظاهر من " الوسيلة ( 12 ) " والصدوق ( 13 ) كما
عرفت .
وفي " إرشاد الجعفرية " لا فائدة مهمة لقيد الاشتداد في الحكم بالنجاسة إذا
فسر بصيرورة أعلاه أسفله ( 14 ) .
وفي " المعتبر ( 15 ) " أنه يحرم بالغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد وأحدهما
منفك عن الآخر . واستظهره في " المسالك ( 16 ) " .
وفي " المدارك " نقل الاكتفاء بالغليان عن المحقق الكركي ثم قال : وهو غير
هامش
( 1 ) مجمع البحرين : كتاب الراء باب ما أوله العين " عصر " ج 3 ص 407 .
( 2 ) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 52 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 424 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 167 س 32 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 239 .
( 6 ) النزهة : كتاب الطهارة في المطهرات ص 21 .
( 7 ) التلخيص ( الينابيع الفقهية ) : الطهارة الفصل الخامس في النجاسات ج 26 ص 273 .
( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 12 .
( 9 ) القواعد : كتاب الأطعمة ج 2 ص 158 س 10 .
( 10 ) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 469 .
( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 28 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب الأطعمة ص 365 .
( 13 ) العلل : باب 226 العلة التي من أجلها أحل ما يرجع إلى الثلث من الطلاء ص 476 .
( 14 ) المطالب المظفرية : في النجاسات ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 424 .
( 16 ) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 123 .