شرح
واضح ( 1 ) ، إنتهى . ولم أجده في جامع المقاصد ( 2 ) .
وتردد في " التذكرة ( 3 ) " قبل الاشتداد .
ونسب في " الذكرى ( 4 ) " إلى ابن حمزة اعتبار الاشتداد والغليان . ولعله ظفر به
في الواسطة دون الوسيلة .
وفصل أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في أطعمة " الوسيلة " فقال :
إن غلى بنفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أو بفعل
غيره وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم
ينجس ( 5 ) . فجعل الأول داخلا في الخمر دون الثاني .
وهذا الحكم أعني نجاسة العصير إذا غلى واشتد مشهور بين الأصحاب كما
في " الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) وحاشية الميسي وفوائد
القواعد ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) والمسالك ( 13 ) " إلا أنه في
الثلاثة الأخيرة خص الشهرة بالمتأخرين .
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 292 .
( 2 ) بل موجود في جامع المقاصد ج 1 ص 163 .
( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 65 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 28 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الأطعمة ص 365 .
( 6 ) ليس في الذكرى من الشهرة بين الأصحاب عين ولا أثر وإنما نسبه إلى ابن حمزة فقط
راجع الذكرى ص 13 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 162 .
( 8 ) المطالب المظفرية في النجاسات .
( 9 ) فوائد القواعد ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) : الطهارة في النجاسات ص 11 .
( 10 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 164 س 4 .
( 11 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 292 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 81 أصالة طهارة الأشياء ج 1 ص 73 .
( 13 ) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 123 .