ويلحق بها العصير إذا غلى واشتد
شرح
والشيخ في " التهذيب " قال : إن الرجس هو النجس بلا خلاف ( 1 ) ولذا استدل
في " المنتهى ( 2 ) " بالآية الشريفة وقال : الرجس النجس بالاتفاق كذا قاله ( على
ما قاله خ ل ) الشيخ في التهذيب .
وفي " الدلائل " أن الأخبار الدالة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبرا .
وقريب منه ما في " حاشية المدارك ( 3 ) " .[ العصير العنبي ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويلحق بها العصير إذا غلى واشتد ) *
أطلق العصير في أكثر كتبه ( 4 ) كما في أكثر كتب الأصحاب ( 5 ) .
وفي " الشرائع ( 6 ) والبيان ( 7 ) وشرح الإرشاد ( 8 ) " لفخر الإسلام و " المهذب
هامش
( 1 ) التهذيب : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 278 .
( 2 ) ظاهر العبارة يعطي أنها متشططة ويمكن أن يكون قوله : كذا قاله الشيخ في التهذيب جملة
بعد جملة معترضة وهي قوله : ولذا استدل في المنتهى الخ . ويمكن أن يقال إن هذه الجملة
كانت في نسخة المنتهى الموجودة عند الشارح فسقطت عن الطبع أو عن سائر النسخ فتأمل .
راجع المنتهى : ج 1 ص 167 س 1 .
( 3 ) حاشية المدارك ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14375 ) الورقة 90 س 8 من الصفحة
اليمنى .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 65 ، والمختلف : كتاب الطهارة في
النجاسات ج 1 ص 469 ، والإرشاد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 239 ، والمنتهى :
كتاب الطهارة في النجاسات ص 167 س 32 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 424 ، وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في
النجاسات ج 1 ص 52 .
( 6 ) ليس قيد العنبي في الشرائع المطبوع وإنما هو موجود في متنه الذي حكاه في المدارك
راجع الشرائع : ج 1 ص 52 ، والمدارك : ج 2 ص 292 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .
( 8 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في النجاسات ص 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474 ) .