شرح
على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره
وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس وإلا فلا ( 1 ) .
وفي " شرح الفاضل " أن الخبرين ( 2 ) خاصان فليقدما على العمومات مع أصل
بقاء النجاسة . قولكم : إن الماء ألطف فينفذ فيما نفذت فيه الخمر ، لهم أن يقولوا إنما
ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه ( 3 ) ، إنتهى . وحمل في
" المنتهى ( 4 ) والذكرى ( 5 ) " الخبرين على التنزيه .
وقد تم الجزء الأول من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه ولطفه ومنه ورحمته
وبركة محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا صلى الله عليه وعليهم أجمعين .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 195 .
( 2 ) يعني خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدبا والمزفت .
وخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدبا والمزفت
والحنتم والنقير . قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ،
والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . وسائل
الشيعة : باب 52 من أبواب النجاسات ح 1 و 2 ج 2 ص 1075 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أبواب النجاسات ج 1 ص 498 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج 1 ص 190 س 34 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، في أحكام النجاسات ص 15 س 18 .