ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد . ولو غسله بالماء
عوض التراب لم يطهر على إشكال .
الرابع : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف .
الخامس : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره .
شرح
احتمال للاكتفاء بالغسلتين على اعتبار المزج ( 1 ) .
قوله : * ( ولو خيف فساد المحل فكالفاقد ) * وافقه على ذلك الشهيد في
البيان ( 2 ) .
قوله : * ( ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ) *
الأصح عدم الطهر كما في " المبسوط ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) * وجامع المقاصد ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) .
والمراد أنه فعل ذلك اختيارا .[ آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور ]
قوله قدس الله روحه : * ( آنية الخمر من القرع والخشب والخزف
غير المغضور كغيره ) * قال الفاضل ( 7 ) وغيره ( 8 ) : " المغضور " المطلي بما يسد
* - في حاشية الإيضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنف ( منه
قدس سره ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 496 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40 .
( 3 ) المذكور في المبسوط ج 1 ص 14 هو الحكم بالمطهرية لا بعدم الطهر لأنه قال فيه : وإذا لم
يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء .
( 4 ) الإيضاح : كتاب الطهارة في الآنية ج 1 ص 34 وفيه : إنه هو الأقوى عندي فراجع .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 195 .
( 6 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 133 وسبطه في مدارك الأحكام : ج 2 ص 393 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 497 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 195 .