الثالث : لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون . ولو
فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا .
شرح
الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج .[ تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب ]
قوله قدس سره : * ( ولو فقد التراب ) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا
قريبا .
قوله : * ( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ) * قال الكركي : هو فتوى
المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب ،
وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده ( 1 ) ، إنتهى . قلت : وكذا في " المنتهى ( 2 ) " احتمل
الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين . وقربه في " التحرير ( 3 ) " وعبارة
الشيخ على ما في " المنتهى " هذه : ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين ( 4 ) . وفي
" المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره
وطهر الإناء بغسله مرتين ( 5 ) .
وحكم في " جامع المقاصد ( 6 ) والمدارك ( 7 ) وشرح الفاضل ( 8 ) " بعدم طهر المحل
بدون التراب . قال الفاضل : إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة . وقال أيضا : ولا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 194 و 195 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 20 .
( 3 ) الموجود في التحرير تقريب عدم الاكتفاء بالمرتين لا تقريب الاكتفاء بهما ، راجع التحرير :
ج 1 ص 26 س 5 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 20 .
( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 393 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 195 .
( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 393 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 496 .