تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة
شرح
ما نصه : بشرط أن يكون صاحب الآنية غائبا لا يمكن إيصالها إليه أو تطهر عند ضيق الوقت ، ويبطل أداء الزكاة والخمس ونية الصوم في الدار المغصوبة ، أما الصوم فلا . وفي " شرح الفاضل " وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها تردد ، لأنهما من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته ، وقيل قد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة ، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجب ، والمنافاة ممنوعة مطلقا ، وقد لا تجب المبادرة . نعم إن وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان ( 1 ) ، إنتهى . وفي " جامع المقاصد " ومثل ذلك لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم وإخراج الخمس والزكاة والكفارة في الدار المغصوبة أو نوى الصوم إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة ( 2 ) .[ الطهارة في الدار المغصوبة ] قوله : * ( بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة ) * فإن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه كما في " المنتهى ( 3 ) " وفي " الذكرى ( 4 ) " بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة . والبطلان في هذه هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " جامع المقاصد " وقال فيه : إن الفرق بين المسألتين غير واضح ( 5 ) إلا أنه صار إلى ما عليه الأكثر . وقال الفاضل الهندي : إن البطلان ممنوع ، لأن التصرف فيها هو الكون فيها وليس من
هامش
( 1 ) عبارة كشف اللثام خالية عن لفظ قيل وإنما الوارد فيه هكذا : وقد تبطل الخ راجع كشف اللثام : ج 1 ص 494 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 193 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 186 س 20 . ( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الأواني ص 18 س 23 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 193 .