شرح
والحكم بصحة طهارته فيما ذكر المصنف خيرة " المهذب ( 1 ) والجواهر ( 2 ) " على
ما نقل و " جامع المقاصد ( 3 ) " .
وقطع في " المعتبر ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) " بالصحة في غير المغصوبة ولم
يتعرض فيها لها ، لأن التحريم لم يتناول شيئا من أجزاء الطهارة .
وقال في " المنتهى ( 7 ) " بعد أن حكم بصحة الوضوء منها أو جعلها مصبا ونسب
الخلاف في الأولى لبعض الحنابلة وفي الثانية لبعض الجمهور ونسب الوفاق
للشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ما نصه : ولو قيل أن الطهارة لا تتم
إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر ، لاشتمالها على المفسدة ، كان وجها .
قال في " المدارك ( 8 ) " بعد نقل ذلك عن المنتهى هو جيد حيث يثبت التوقف
المذكور ، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر
الصحة لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم وخروج
الانتزاع المحرم من حقيقة الطهارة ، إنتهى وإنه لكلام متين .
وفي " الهداية ( 9 ) " لا يشترط في صحة الوضوء إباحة الآنية ، فلو اغترف من
مباح في مغصوب صح ، وكذا لو كانت ذهبا أو فضة .
وفي " الحواشي ( 10 ) " المنسوبة إلى الشهيد عند قول المصنف صحت طهارته
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة الأواني وفروعها ج 1 ص 28 .
( 2 ) جواهر الفقه : كتاب الطهارة مسألة 12 ص 10 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 192 - 193 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في آواني الذهب والفضة ج 1 ص 456 .
( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة خاتمة في الآنية ص 18 س 22 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في استعمال آنية الذهب والفضة ص 43 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة في استعمال آنية الذهب والفضة ج 1 ص 186 س 17 .
( 8 ) المدارك : كتاب الطهارة في استعمال آنية الذهب والفضة ج 2 ص 381 .
( 9 ) لم نعثر على ذلك في هداية الصدوق ويحتمل أن يكون المراد هداية السيد بحر العلوم وهو
أيضا غير موجود .
( 10 ) لم نعثر على كتابه .