فروع :
الأول : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها
مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما
شرح
كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور ، فإنه قال في الكثير :
إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية . والوجه أنه
لا يكون غسله إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر
لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره ، يعني إذا صب عليه الكثير . وفي موضع آخر
منه في آخر كتاب الطهارة ذكر ذلك إلا أنه قال بعد قوله إلا بتفريغه منه : إلا أن
يسع كرا فصاعدا فإن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات ، لمرور جريات من
الماء غير الأولى على أجزائه . ثم قال : والأقرب - بعد العبارة الأولى - عندي بعد
ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه ، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو جار
وزالت النجاسة طهر ( 1 ) . يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة . ونحوه
في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " . وهو خيرة الشهيد ( 4 ) كما عرفت في غير الولوغ .
ونص الصدوق ( 5 ) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد .
وحمله في " الذكرى ( 6 ) " على القليل أو الاستحباب .[ الطهارة من آنية الذهب والفضة والمغصوبة ]
قوله قدس سره : * ( لو تطهر من آنية الذهب * والفضة - إلى قوله -
* - البحث في المسألة أن يقال : التطهر من الماء المباح في الآنية المغصوبة
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأواني ج 1 ص 189 س 14 وص 191 س 4 .
( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 88 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأواني ج 1 ص 296 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص 15 س 16 .
( 5 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجس الثوب ذيل حديث 156 ج 1 ص 68 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 17 .