تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فروع : الأول : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما
شرح
كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور ، فإنه قال في الكثير : إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية . والوجه أنه لا يكون غسله إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره ، يعني إذا صب عليه الكثير . وفي موضع آخر منه في آخر كتاب الطهارة ذكر ذلك إلا أنه قال بعد قوله إلا بتفريغه منه : إلا أن يسع كرا فصاعدا فإن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات ، لمرور جريات من الماء غير الأولى على أجزائه . ثم قال : والأقرب - بعد العبارة الأولى - عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه ، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو جار وزالت النجاسة طهر ( 1 ) . يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة . ونحوه في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " . وهو خيرة الشهيد ( 4 ) كما عرفت في غير الولوغ . ونص الصدوق ( 5 ) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد . وحمله في " الذكرى ( 6 ) " على القليل أو الاستحباب .[ الطهارة من آنية الذهب والفضة والمغصوبة ] قوله قدس سره : * ( لو تطهر من آنية الذهب * والفضة - إلى قوله - * - البحث في المسألة أن يقال : التطهر من الماء المباح في الآنية المغصوبة
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأواني ج 1 ص 189 س 14 وص 191 س 4 . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 88 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأواني ج 1 ص 296 . ( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص 15 س 16 . ( 5 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجس الثوب ذيل حديث 156 ج 1 ص 68 . ( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 17 .
مفتاح الكرامة — صفحة 258 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي