تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح ( 1 ) . ومثله ما في " المدارك ( 2 ) " حيث قال : وإن لم يسبق التعفير لم يحصل له من الغسلات شئ . وفي " الدروس ( 3 ) " ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول ، إنتهى . وقال الشيخ في " الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) " إذا ولغ الكلب في إناء ، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات ، ولا يطهر الإناء بذلك ، بل إذا تمم بعد ذلك طهر . ولعله أراد أن الوقوع كان بعد التعفير ، لأنه كان ممن يشترط كون التعفير قبل الغسلتين . وكيف كان فمقتضى عبارته وجوب التعدد في الكثير أيضا . وبه حكم في " المعتبر ( 6 ) " إلا أنه اكتفى في تحقق التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه مع تقدم غسله بالتراب . وفي موضع آخر من " المبسوط " إن وقع الإناء في ماء جار وجرى الماء لم يحكم له بالثلاث ، لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك ( 7 ) . ونحوه في " المهذب ( 8 ) " . وقطع في " المنتهى " باحتساب كل جرية غسلة ، قال : إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر ، قال : ولو خضخضه في الماء الكثير وحركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات . قال : ولو طرح فيه ماء لم يحسب به غسلة حتى يفرغ منه ، سواء
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 192 . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة الأواني ج 2 ص 394 . ( 3 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 125 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة في الإناء مسألة 134 ج 1 ص 178 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الإناء ج 1 ص 14 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج 1 ص 460 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 14 - 15 . ( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة الأواني ج 1 ص 29 .