ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء . وهذا الاعتبار
مع صب الماء في الآنية ،
شرح
والمعتبر ( 1 ) وكشف الرموز ( 2 ) " واستحب في " اللمعة ( 3 ) " السبع في الفأرة والخنزير .قوله قدس الله روحه : * ( ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا
والواجب الإنقاء ) * أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا كما في
" نهاية الإحكام ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) " . والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة
واحدة مذهب الأكثر كما في " شرح الفاضل ( 8 ) " .
وأوجب الثلاث أبو علي ( 9 ) والشهيد في " الذكرى ( 10 ) والدروس ( 11 ) "
والكركي في " جامع المقاصد ( 12 ) وتعليق النافع ( 13 ) " والشيخ ( 14 ) في كتبه إلا
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج 1 ص 460 و 461 .
( 2 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 121 .
( 3 ) اللمعة : كتاب الطهارة في المياه ص 17 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج 1 ص 296 .
( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 26 س 17 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 190 س 4 .
( 7 ) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 18 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 491 .
( 9 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج 1 ص 461 .
( 10 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 15 .
( 11 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 125 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 192 .
( 13 ) تعليق النافع : كتاب الطهارة في الأواني ص 229 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4079 ) .
( 14 ) كالخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة 138 ج 1 ص 182 ومصباح المتهجد : كتاب
الطهارة في إزالة النجاسة ص 14 والنهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 204 والجمل
والعقود : كتاب الطهارة فصل 12 في ذكر النجاسات ص 57 والاقتصاد : كتاب الطهارة في
النجاسات ص 254 .