تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ويستحب السبع .
شرح
ونسب الكركي ( 1 ) وجوب السبع في الخمر والجرذ إلى المشهور . وظاهر " المقنعة ( 2 ) " وجوب السبع في كل مسكر و " المراسم ( 3 ) " في الخمر وموت الفأرة والحية وظاهر " المقنع ( 4 ) " في الجرذ . ونقل الفاضل ( 5 ) السبع عن ظاهر " الإصباح ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره ( 8 ) " في موت الفأرة وكل مسكر في الأول والخمر في الأخيرين . وفي " جامع المقاصد " بعد بيان الجرذ بما تقدم ذكره لديك قال : والمراد الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر ؟ الظاهر عدم التفاوت ، نظرا إلى إطلاق الاسم على الجميع ، وقد صرح به جمع من الأصحاب وقد توقف فيه صاحب المعتبر ( 9 ) .قوله : * ( ويستحب السبع ) * وفاقا " للجامع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 191 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 تطهير الثياب من النجاسات ص 73 . ( 3 ) هذا الذي حكاه عنه الشارح إنما حكاه عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 490 وأما المذكور في المراسم فهو الحكم بالسبع في خصوص آنية الخمر راجع المراسم : ص 36 . ( 4 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص 34 ( الطبع الجديد ) . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 490 . ( 6 ) المذكور في الإصباح التصريح بالوجوب المنافي للتعبير بالظاهر ، راجع الإصباح ( الينابيع الفقهية ) ج 2 ص 5 . ( 7 ) مصباح المتهجد : في إزالة النجاسة ص 14 . ( 8 ) مختصر المصباح : فصل في وجوب إزالة النجاسة ص 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 191 . ( 10 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص 24 . ( 11 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج 1 ص 56 . ( 12 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 20 .