شرح
" الخلاف ( 1 ) " لإيجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ .
ونقل في " كشف الرموز ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " عن " المبسوط ( 4 ) والجمل ( 5 ) " أنه
يغسل الإناء من الخمر سبعا . ونسب الفاضل ( 6 ) إلى ظاهر " المبسوط " السبع في كل
مسكر وإلى " جمل الشيخ واقتصاده ( 7 ) " ذلك في الخمر ، وهو الصحيح . وفي
" المدارك ( 8 ) " نسب إلى " النهاية ( 9 ) " السبع في موت الفأرة . وهو كذلك . وبذلك صرح
في " الوسيلة ( 10 ) " فيها وفي كل مسكر . وهو صريح " الذكرى ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 )
وتعليق النافع ( 13 ) " في المسكر والجرذ " والدروس ( 14 ) والبيان ( 15 ) والألفية ( 16 ) " في
الفأرة والخمر .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة 138 ج 1 ص 182 .
( 2 ) كشف الرموز : الطهارة في الأواني ج 1 ص 121 .
( 3 ) المدارك : الطهارة في الأواني ج 2 ص 395 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 15 .
( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص 57 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الآنية ج 1 ص 490 .
( 7 ) الجمل والعقود : ص 57 والاقتصاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 254 .
( 8 ) المدارك : الطهارة في الأواني ج 2 ص 395 .
( 9 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 204 .
( 10 ) المذكور في الوسيلة المطبوعة هو السبع في الفأرة والخمر ، نعم نسب إليه السبع فيها وفي
كل مسكر في كشف اللثام وادعى صراحة عبارتها في ذلك ولعل نسخته كانت كذلك راجع
الوسيلة : ص 80 وكشف اللثام : ج 1 ص 490 .
( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 14 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 191 .
( 13 ) تعليق النافع : كتاب الطهارة في الأواني ص 229 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4079 ) .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 125 .
( 15 ) المذكور في البيان هو ذكر السبع للفأرة والخنزير وليس فيه ذكر للخمر كما نسبه إليه في
الشرح نعم حكاه عنه كذلك في كشف اللثام : ج 1 ص 490 فراجع البيان : ص 40 .
( 16 ) الألفية : في المقدمات المقدمة الثانية في إزالة النجاسات ص 50 .