ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات
شرح
ونقل القاضي عن الشافعي في القديم يغسل مرة واحدة وخطأه سائر أصحابه ( 1 ) .
وفي " المعتبر ( 2 ) واللمعة ( 3 ) " استحباب السبع . ولم يرجح أبو العباس في " المهذب ( 4 ) "
شيئا .قوله : * ( ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ) * كما في " الشرائع ( 5 )
والنافع ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) " في الخمر كما نقله الآبي
وصاحب " المدارك ( 10 ) " ولعلهما أرادا صيد " النهاية ( 11 ) " ومثله أطعمة " المهذب ( 12 ) " كما
في شرح الفاضل وإلا فقد قال في طهارة " النهاية " فإن أصابها الخمر أو شئ من
الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات ( 13 ) ، بل الثلاث مذهب الشيخ في
هامش
( 1 ) المذكور في المنتهى : ونقل ابن العاص عن الشافعي فراجع المنتهى : ج 1 ص 189 س 3 .
والمنقول عنه في المجموع ج 2 ص 585 هو ابن القاص والصحيح ما في الشرح والمراد هو
القاضي أبو الطيب صاحب شرح فروع ابن الحداد راجع المجموع : ج 2 ص 4 - 5 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 460 .
( 3 ) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 .
( 4 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 268 .
( 5 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج 1 ص 56 .
( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الآنية ص 20 .
( 7 ) ظاهر عبارة الشارح هو أن تخصيص الحكم بالخمر إنما هو في جميع الكتب
المذكورة والحال أن المذكور في الأولين الخمر والجرذ معا ، وإنما التخصيص وقع في الكتب
الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج 1 ص 121 والنهاية : ج 3 ص 106 وص 112
والتهذيب : ج 1 ص 283 ح 117 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 10 ) المدارك : الطهارة في الأواني ج 2 ص 395 .
( 11 ) لم نظفر على هذا الكلام في صيد النهاية وإنما الذي ظفرنا به هو في أطعمتها فراجع النهاية :
ج 3 ص 106 وص 112 .
( 12 ) المهذب : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 432 .
( 13 ) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 268 .