تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات
شرح
ونقل القاضي عن الشافعي في القديم يغسل مرة واحدة وخطأه سائر أصحابه ( 1 ) . وفي " المعتبر ( 2 ) واللمعة ( 3 ) " استحباب السبع . ولم يرجح أبو العباس في " المهذب ( 4 ) " شيئا .قوله : * ( ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ) * كما في " الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) " في الخمر كما نقله الآبي وصاحب " المدارك ( 10 ) " ولعلهما أرادا صيد " النهاية ( 11 ) " ومثله أطعمة " المهذب ( 12 ) " كما في شرح الفاضل وإلا فقد قال في طهارة " النهاية " فإن أصابها الخمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات ( 13 ) ، بل الثلاث مذهب الشيخ في
هامش
( 1 ) المذكور في المنتهى : ونقل ابن العاص عن الشافعي فراجع المنتهى : ج 1 ص 189 س 3 . والمنقول عنه في المجموع ج 2 ص 585 هو ابن القاص والصحيح ما في الشرح والمراد هو القاضي أبو الطيب صاحب شرح فروع ابن الحداد راجع المجموع : ج 2 ص 4 - 5 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 460 . ( 3 ) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 . ( 4 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 268 . ( 5 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج 1 ص 56 . ( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الآنية ص 20 . ( 7 ) ظاهر عبارة الشارح هو أن تخصيص الحكم بالخمر إنما هو في جميع الكتب المذكورة والحال أن المذكور في الأولين الخمر والجرذ معا ، وإنما التخصيص وقع في الكتب الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج 1 ص 121 والنهاية : ج 3 ص 106 وص 112 والتهذيب : ج 1 ص 283 ح 117 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 . ( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 . ( 10 ) المدارك : الطهارة في الأواني ج 2 ص 395 . ( 11 ) لم نظفر على هذا الكلام في صيد النهاية وإنما الذي ظفرنا به هو في أطعمتها فراجع النهاية : ج 3 ص 106 وص 112 . ( 12 ) المهذب : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 432 . ( 13 ) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 268 .