ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء .
شرح
وطهر الإناء بغسله مرتين . واستشكله في " المدارك ( 1 ) " وقد تقدم في مبحث الغسالة
والأسئار شطر صالح في المقام .قوله : * ( ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ) * هذا مختار المصنف
في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضا في " المختلف ( 2 ) " قال : إنه اختاره في أكثر كتبه .
واختاره صاحب " الموجز ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " .
وقال في " المنتهى " قال ابن إدريس : حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات
في أنه لا يعتبر فيه التراب . وهو الحق والحكم مختص بالكلب فلا يتعدى إلى
غيره ( 6 ) . ونسبه الفاضل ( 7 ) إلى ظاهر الأكثر . وهو صريح " المختلف ( 8 ) " . وفي
" المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والمصباح ( 11 ) ومختصره ( 12 ) والمهذب ( 13 ) " أنه كولوغ الكلب .
وفي " المبسوط " أن أحدا لم يفرق بينهما ( 14 ) . ونسبه في " المنتهى " إلى الجمهور ،
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة الأواني ج 2 ص 393 .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 496 .
( 3 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 4 ) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 309 .
( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 394 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 189 س 4 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 488 .
( 8 ) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 496 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 15 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 143 في ولوغ الخنزير ج 1 ص 186 .
( 11 ) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 14 .
( 12 ) مختصر المصباح : فصل في وجوب إزالة النجاسة ص 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 13 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة الأواني ج 1 ص 29 .
( 14 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 15 .