تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
وقال الشيخ في " المبسوط " لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان والصابون والجص ونظائرها أجزأ ( 1 ) . وبه قطع المصنف في جملة من كتبه ( 2 ) ما عدا المنتهى والشهيد في " البيان ( 3 ) " ، وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله ( 4 ) . وتردد المحقق ( 5 ) كأبي العباس ( 6 ) في غير " الموجز " وأما فيه ( 7 ) : فقد وافق الشيخ في قيام هذه الأشياء مقام التراب مع فقده . وظاهر " اللمعة ( 8 ) " وصريح " الروضة ( 9 ) " عدم الإلحاق . وفي " المدارك " أن الأصح عدم قيامها وإجزائها ( 10 ) وفي " جامع المقاصد " أن الخروج عن النص مشكل والخروج عن مقالة جمع من الأصحاب أشد إشكالا ( 11 ) .وجزم الشيخ ( 12 ) وجمع من الأصحاب ( 13 ) أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره
هامش
( 1 ) المذكور في المبسوط المطبوع بالطبع الجديد ج 1 ص 14 : وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضا جائزا ، ولكن مع ذلك حكى في المدارك : ج 2 ص 392 ما في الشرح عن المبسوط أيضا ، والأمر سهل لعدم اختلاف العبارتين في المعنى . ( 2 ) كالتحرير : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 26 س 6 والمختلف : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 497 ونهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 293 والتذكرة : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 86 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40 . ( 4 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 459 . ( 6 ) المردد حسبما في المعتبر والمهذب هو المحقق في المعتبر : ج 1 ص 459 وأما أبو العباس فإنما نقله في المهذب البارع عن المحقق وأما هو نفسه فقد حكم بكفاية الأشنان جزما فراجع المهذب البارع : ج 1 ص 266 . ( 7 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 . ( 8 ) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 . ( 9 ) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 308 . ( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 393 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 194 . ( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 14 . ( 13 ) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 188 س 22 والشهيد في الدروس الشرعية : الطهارة في النجاسات درس 19 ج 1 ص 125 .