شرح
وقال الشيخ في " المبسوط " لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان
والصابون والجص ونظائرها أجزأ ( 1 ) . وبه قطع المصنف في جملة من كتبه ( 2 ) ما عدا
المنتهى والشهيد في " البيان ( 3 ) " ، وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله ( 4 ) .
وتردد المحقق ( 5 ) كأبي العباس ( 6 ) في غير " الموجز " وأما فيه ( 7 ) : فقد وافق الشيخ في
قيام هذه الأشياء مقام التراب مع فقده . وظاهر " اللمعة ( 8 ) " وصريح " الروضة ( 9 ) "
عدم الإلحاق . وفي " المدارك " أن الأصح عدم قيامها وإجزائها ( 10 ) وفي " جامع
المقاصد " أن الخروج عن النص مشكل والخروج عن مقالة جمع من الأصحاب
أشد إشكالا ( 11 ) .وجزم الشيخ ( 12 ) وجمع من الأصحاب ( 13 ) أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره
هامش
( 1 ) المذكور في المبسوط المطبوع بالطبع الجديد ج 1 ص 14 : وإن وجد غيره من الأشنان وما
يجري مجراه كان ذلك أيضا جائزا ، ولكن مع ذلك حكى في المدارك : ج 2 ص 392 ما في
الشرح عن المبسوط أيضا ، والأمر سهل لعدم اختلاف العبارتين في المعنى .
( 2 ) كالتحرير : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 26 س 6 والمختلف : الطهارة في أحكام
الأواني ج 1 ص 497 ونهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 293 والتذكرة :
الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 86 .
( 3 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 459 .
( 6 ) المردد حسبما في المعتبر والمهذب هو المحقق في المعتبر : ج 1 ص 459 وأما أبو العباس
فإنما نقله في المهذب البارع عن المحقق وأما هو نفسه فقد حكم بكفاية الأشنان جزما
فراجع المهذب البارع : ج 1 ص 266 .
( 7 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 .
( 8 ) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 .
( 9 ) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 308 .
( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 393 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 194 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 14 .
( 13 ) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 188 س 22 والشهيد في
الدروس الشرعية : الطهارة في النجاسات درس 19 ج 1 ص 125 .