شرح
والإيضاح ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) والموجز ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " وظاهر
" النهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " وجعله اليوسفي ( 10 ) أحوط . واستجوده في
" المنتهى ( 11 ) " ونسبه في " المدارك ( 12 ) " إلى عامة المتأخرين . وقواه الفاضل في
شرحه ( 13 ) . واستحبه المحقق في " المعتبر ( 14 ) " واستحسنه صاحب " المدارك ( 15 ) " .
وقال في " المنتهى ( 16 ) " الأحاديث وردت في المفضض وهو مشتق من الفضة ،
ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر . ولم أقف للأصحاب فيه على قول .
والأقوى عندي جواز اتخاذه ، نعم هو مكروه ، إذ لا ينزل عن درجة الفضة . وفي
" نهاية الإحكام ( 17 ) " لا فرق بين المضبب بالفضة والذهب ، لتساويهما في المنع
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة كلام في الآنية ج 1 ص 32 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الأواني ص 18 س 10 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 21 في أحكام الآنية ج 1 ص 128 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الآنية الذهب والفضة ص 43 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات والأواني
ص 63 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 189 .
( 7 ) النهاية : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 106 .
( 8 ) السرائر : كتاب الأطعمة الأطعمة المحظورة ج 3 ص 123 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 240 .
( 10 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 120 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 187 س 13 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و . . . ج 2 ص 383 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 485 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني . . . ج 1 ص 455 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و . . . ج 2 ص 383 .
( 16 ) ما نقله هذا عن المنتهى موافق للمنقول عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 485 وأما عبارة
المنتهى نفسه فهي متفاوتة عن المنقول عنه بكثير فراجع المنتهى : ج 1 ص 187 س 14 .
( 17 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة باب النجاسات في بقايا مباحث الأواني ج 1 ص 299 .