الثاني : المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ،
سواء أكل لحمها أو لا ،
شرح
والعلة . وفي " الذكرى ( 1 ) " وهل ضبة الذهب كالفضة ؟ يمكن ذلك كأصل الإناء
والمنع لقوله ( 2 ) ( صلى الله عليه وآله ) : " هذان محرمان على ذكور أمتي " . قال : والضبة ما يشعب
بها الإناء . وفي " المجمع ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم ،
بل هي أولى .
وفي " التذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " أن هذا التحريم مشترك بين
الرجال والنساء اتفاقا .[ الآنية المتخذة من الجلود والعظام ]
قوله قدس سره : * ( وتذكيتها ) * قال في " جامع المقاصد ( 8 ) " إنما
تشترط التذكية فيما ينجس بالموت وهو ما له نفس دون ما لا نفس له ،
إنتهى . ويدل على الحكم الإجماع كما في " المدارك ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ذكر الأواني و . . . ص 18 س 25 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 6 ج 3 ص 218 وفيه : مشيرا
إلى الذهب والحرير .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 364 ولكن ليس فيه ( بل
هي أولى ) .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و . . . ج 2 ص 383 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني و . . . ج 2 ص 227 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الأواني ص 18 س 20 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 188 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 189 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 387 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في النجاسات ج 5 ص 53 .