وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر أقربه
التحريم .
شرح
الذهب والفضة . ونسبه في " الكفاية ( 1 ) " إلى المشهور .
واقتصر الصدوق ( 2 ) والمفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) والشيخ في " النهاية ( 5 ) " على الأكل
والشرب .
ونقل عن المفيد ( 6 ) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة
مستندا إلى قوله ( 7 ) ( عليه السلام ) : " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال في " الذكرى ( 8 ) " وهو
يلوح من كلام أبي الصلاح .قوله قدس سره : * ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين
المجالس ؟ فيه نظر أقربه التحريم ) * تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو
المشهور كما في " المدارك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) " ومذهب الأكثر كما في " المجمع ( 11 ) " وبه
قال الشيخ ( 12 ) والمحقق في " المعتبر ( 13 ) " واليوسفي في " كشف الرموز ( 14 ) "
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص 14 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ج 3 ص 352 .
( 3 ) المقنعة : الأطعمة والأشربة ص 584 .
( 4 ) المراسم : الأطعمة والأشربة ص 210 .
( 5 ) النهاية : الأطعمة والأشربة ج 3 ص 106 .
( 6 ) المقنعة : الأطعمة ص 584 .
( 7 ) مستدرك الوسائل : ب 42 من أبواب النجاسات والأواني ح 4 ج 2 ص 597 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 18 س 20 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج 2 ص 380 .
( 10 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص 14 السطر الأخير .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج 1 ص 363 .
( 12 ) المبسوط : الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 13 .
( 13 ) المعتبر : الطهارة في الأواني ج 1 ص 456 .
( 14 ) كشف الرموز : الطهارة في الأواني ج 1 ص 119 .