نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه .
شرح
وأن وعلى قولي الصدوق ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) لا تشترط التذكية كما مر . وفي
" المدارك ( 3 ) " قال : إن المسألة محل تردد ، لأن الإجماع إنما انعقد على
النجاسة قبل الدبغ لا بعده . وقطع الشهيدان ( 4 ) بالمنع من استعمال ما لم يثبت
تذكيته .قوله قدس سره : * ( ويستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ) * وفاقا
" للشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) " وغيرهما ( 7 ) وخلافا " للخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) ومصباح
السيد ( 10 ) والبيان ( 11 ) " حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 11 ح 15 .
( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ذكر النجاسات والأواني والجلود ص 16 س 14 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و . . . ج 2 ص 387 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 21 في الآنية . . . ج 1 ص 128 . ومسالك الأفهام :
كتاب الطهارة القول في الآنية ج 1 ص 133 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة القول في الآنية ج 1 ص 56 .
( 6 ) المذكور في المعتبر هو كراهته مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ وهذا أعم من الاستحباب كما
هو ظاهر وإن نسب الاستحباب إليه في ذلك أيضا في المدارك : ج 1 ص 388 بل نسبه إلى
الفاضلين في الذكرى : ص 16 س 21 فراجع المعتبر : ج 1 ص 466 .
( 7 ) ظاهر العبارة أن المحقق هو الذي ذكر الاستحباب في غير كتابيه المذكورين ولكن
المذكور في النافع أيضا هو كما في المعتبر من التصريح بكراهة استعمال غير المدبوغ
راجع النافع : ص 20 ويمكن أن يراد من العبارة أن ما ذكر في المتن ذكره غير المحقق
في كتبهم : مسالك الأفهام : ج 1 ص 133 ، مدارك الأحكام : ج 2 ص 388 ، كشف اللثام : ج 1
ص 486 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة 11 ج 1 ص 64 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في حكم الأواني و . . . ج 1 ص 15 .
( 10 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 466 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الآنية . . . ص 43 .