ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع الفضة
شرح
قوله قدس سره : * ( ويكره المفضض الخ ) * اختلف الأصحاب على
أقوال : ففي " الشرائع ( 1 ) وكشف الرموز ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والمجمع ( 4 ) والكفاية ( 5 ) " أنه
مكروه . وفي " الخلاف ( 6 ) " أيضا أنه مكروه ، لكن سوى بينه وبين أواني الذهب
والفضة . وقد علمت حمل كلامه على التحريم ، ولذا نسب إليه في " الإيضاح ( 7 )
وكشف الرموز ( 8 ) " القول بالتحريم في هذه المسألة .
وهو أصح القولين كما في " جامع المقاصد ( 9 ) " والأشهر كما في " الكفاية ( 10 ) " .
والمشهور كما في " الكفاية ( 11 ) " أنه يجب اجتناب موضع الفضة فيعدل بفمه عنه .
وهو خيرة " المبسوط ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والجامع ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) ونهاية الإحكام ( 16 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الآنية ج 1 ص 55 .
( 2 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 119 و 120 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 186 س 36 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في أحكام الأواني و . . . ج 1 ص 364 .
( 5 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص 15 س 6 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 15 ج 1 ص 69 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة كلام في الآنية ج 1 ص 32 .
( 8 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 119 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 188 .
( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص 15 .
( 11 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص 6 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة في حكم الأواني ج 1 ص 13 .
( 13 ) المهذب : كتاب الطهارة في الأواني وفروعها ج 1 ص 28 .
( 14 ) الجامع للشرائع : كتاب المباحات فيما يحرم من الذبيحة ص 391 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني و . . . ج 2 ص 230 .
( 16 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة باب النجاسات في بقايا مباحث الأواني ج 1 ص 298 .