تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أما المتخذ من العظام ، فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة . الثالث : المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه .
شرح
بعد ذكاته . ومال إليه اليوسفي في كشفه ( 1 ) . وجعله في " جامع المقاصد ( 2 ) " أحوط . واحتج عليه في " الخلاف ( 3 ) " بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله . قال في " المعتبر ( 4 ) " إنما حكمنا بالاستحباب تفصيا من الخلاف . وفي " جامع المقاصد " وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع ، قال : وفيه ضعف ( 5 ) .قوله : * ( أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة ) * لا التذكية . وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف كما في " الذكرى ( 6 ) " . وعند السيد ( 7 ) لا يشترط طهارتها أيضا . قوله : * ( المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ) * المراد بهذين آنية الذهب والفضة وآنية الجلود والعظام . وهذا مما قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل ( 8 ) الإجماع . وما وجدت مخالفا إلا الشافعي ( 9 ) حيث حرم ذلك في أحد قوليه . وفي
هامش
( 1 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 120 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 189 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمة مسألة 11 ج 1 ص 65 . ( 4 ) تقدم أن الحكم بالاستحباب في المقام غير موجود في المعتبر المطبوع . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 189 . ( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الأواني ص 18 س 29 . ( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة المسألة 19 ص 218 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجلود ج 1 ص 486 . ( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 65 .