تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض .
شرح
[ من المطهرات : الإسلام ] وليعلم أن من المطهرات الإسلام كما في " الدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وحواشي الشهيد ( 3 ) " . وفي " التحرير ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) " أنه إنما يطهر بدن الكافر دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها . وكذا في " البيان " إلا أنه قال أيضا : والفضلات الطاهرة من المسلم إذا كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الإسلام ( 8 ) . قلت : قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتأمل . وفي " الروضة " مطهر لبدنه وما يتعلق به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه ( 9 ) . وقد يقال : إن العرق يدخل تحت قوله ونحوه ، فتأمل . ولعله أراد بنحوه الظفر . وأما عرق الإبل التي طهرها الاستبراء بعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرض له أو أشار إليه ، وقد مر أن جماعة كثيرين من علمائنا قالوا : بطهارة عرقها حين الجلل . قوله قدس سره : * ( ويكفي إزالة العين والأثر ) * تقدم نقل الأقوال في المسألة مما لا مزيد عليه .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 125 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في المطهرات ص 17 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 17 و 18 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 15 السطر الأخير . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة أحكام النجاسات ص 60 . ( 7 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 73 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 8 ) البيان : الطهارة في المطهرات ص 39 . ( 9 ) الروضة البهية : الطهارة في المطهرات ج 1 ص 68 .