شرح
المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عصرها
حتى استحالت ترابا نظر ) * الطهارة فيهما خيرة " الإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 )
والبيان ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وشرح الفاضل ( 5 ) " وكذا " الذكرى ( 6 ) " مع إشارة فيها
إلى التردد في الأول . والطهارة فيهما أيضا منقولة عن ظاهر " المدنيات ( 7 ) " وهو
ظاهر حواشي الشهيد الثاني ( 8 ) .
وفي " المبسوط ( 9 ) " يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره ، وهو يعطي
طهارة تراب العذرة كما في " المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) " .
وفي حواش ( 13 ) مدونة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنها للشهيد
ما نصه : الاستحالة عند الفقهاء تغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال وقد
حصل ، فيحكم بالطهارة ، وعند الأصوليين عبارة عن تغير النوعية وهي بعد لم
تتغير ، فعلى هذا لم يطهر . فتأمل .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 31 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 125 .
( 3 ) البيان : الطهارة في المطهرات ص 39 - 40 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في المطهرات ج 1 ص 181 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 1 ص 471 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في تطهير المتنجسات ص 15 س 29 .
( 7 ) نقله عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 471 .
( 8 ) حواشي الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة في النجاسات ص 21 ( مخطوط مكتبة
المرعشي ( رحمه الله ) الرقم 4242 ) .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في التيمم ج 1 ص 32 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 452 .
( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 179 س 34 .
( 12 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المطهرات ج 1 ص 199 و 292 .
( 13 ) لا يوجد لدينا كتابه .