ويستحب صبغه بالمشق وشبهه . ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل
وتثليثه بعد إزالة العين . وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء
المغسول به عنه لا ما لا يمكن
شرح
[ في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين ]
قوله : * ( ويستحب صبغه بالمشق وشبهه ) * ظاهر " الوسيلة ( 1 ) "
الوجوب حيث قال : وأما الثوب فيجب غسله بالماء حتى تزول العين والأثر
فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع
الأثر ببعض الأصباغ . إنتهى .
قال في " المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " إن الوجه في ذلك ستره . وقريب
منه ما في " الذكرى ( 5 ) " . وفي " المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) " ليذهب الأثر . وهو المروي في
" التهذيب ( 8 ) " حيث قال الكاظم ( عليه السلام ) : " حتى يذهب أثره " لكن في " المعتبر ( 9 ) "
أسقط قوله : " ويذهب أثره " . ولعله فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره .
قوله : * ( يستحب تثنية الغسل ) * إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة
واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في " جامع المقاصد ( 10 ) " .
هامش
( 1 ) الوسيلة : الطهارة حكم التطهير ص 79 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 436 - 437 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 174 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 279 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 14 س 34 .
( 6 ) المقنعة : الطهارة أحكام النجاسات ص 71 .
( 7 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 266 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في تطهير الثياب ح 87 ج 1 ص 272 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 437 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 183 .