وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا
والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر .
شرح
الشهيد في حواشي الكتاب ( 1 ) من المطهرات من دون شرط .
وأما الحيوان غير الإنسان فيكفي في طهره زوال العين كما صرح به في
" البيان ( 2 ) والألفية ( 3 ) والموجز ( 4 ) وشرحه ( 5 ) والمقاصد العلية ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) " بل في
" كشف الالتباس ( 8 ) " أنه لا شك فيه .
وهل يلحق صغير الإنسان بالحيوان غير الآدمي لمشاركته له في كثير من
الأحكام ؟ حكم بالعدم في " المقاصد العلية ( 9 ) " واحتمله من " الألفية " ولم أجد
أحدا اشترط الغيبة في الحيوان غير الإنسان إلا المصنف في " نهاية الإحكام ( 10 ) " بل
من تعرض له اكتفى بزوال النجاسة كما عرفت . وقد تقدم الكلام مستوفى في
مباحث الأسئار .[ تطهير الكلب والخنزير والعذرة بالاستحالة ]
قوله قدس سره : * ( وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد هو الشهيد الأول وليست منه بأيدينا حاشية على القواعد ، نعم نسبه في
كشف الالتباس : إلى بعض المصنفات راجع كشف الالتباس ص 75 س 8 ( مخطوط مكتبة
ملك الرقم 2733 ) .
( 2 ) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 40 .
( 3 ) الألفية والنفلية : الطهارة المقدمة الثانية ص 49 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة إزالة النجاسة ص 61 .
( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة في المطهرات ص 115 ( مخطوط المكتبة الرضوية 14689 ) .
( 6 ) المقاصد العلية : الطهارة في المطهرات ص 76 ( مخطوط المكتبة الرضوية 8937 ) .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 87 ج 1 ص 77 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة ما نقل عنه موجود في النسخة المخطوطة لمكتبة ملك المرقمة ب :
2733 وغير موجود في النسخة الأخرى للمكتبة الرضوية المرقمة ب : 14689 .
( 9 ) المقاصد العلية : الطهارة في المطهرات ص 76 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 8937 ) .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الأسئار ج 1 ص 239 .