تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب .
فروع : الأول : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان . الثاني : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح . الثالث : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة . ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته . الرابع : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل . الخامس : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة . السادس : لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت .
شرح
قوله : * ( كالمائعات النجسة ) * تقدم الكلام في ذلك غير مرة ، وكذا قوله : " لو جبر عظمه " .والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والنزهة ( 3 ) " بل حكى عليه الإجماع في " الخلاف ( 4 ) " وحكم في " الإيضاح ( 5 ) " بالبقاء على النجاسة .
هامش
( 1 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب و . . . ج 1 ص 94 . ( 2 ) الخلاف : الصلاة مسألة 239 ج 1 ص 499 . ( 3 ) نزهة الناظر : الطهارة في المطهرات ص 21 . ( 4 ) الخلاف : الصلاة مسألة 239 ج 1 ص 500 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 32 .