كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب .
فروع :
الأول : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان .
الثاني : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان
الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح .
الثالث : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته
بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة . ولو كان وسطه
مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته
وإن تحركت بحركته .
الرابع : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس
نجس الماء ولم يطهر المحل .
الخامس : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على
إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة .
السادس : لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما
تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت .
شرح
قوله : * ( كالمائعات النجسة ) * تقدم الكلام في ذلك غير مرة ، وكذا قوله :
" لو جبر عظمه " .والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن
فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والنزهة ( 3 ) " بل حكى عليه
الإجماع في " الخلاف ( 4 ) " وحكم في " الإيضاح ( 5 ) " بالبقاء على النجاسة .
هامش
( 1 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب و . . . ج 1 ص 94 .
( 2 ) الخلاف : الصلاة مسألة 239 ج 1 ص 499 .
( 3 ) نزهة الناظر : الطهارة في المطهرات ص 21 .
( 4 ) الخلاف : الصلاة مسألة 239 ج 1 ص 500 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 32 .