شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " عدم طهارة الكلب
إذا صار ملحا بخلاف العذرة إذا صارت ترابا .وفي موضع آخر من " المبسوط ( 5 ) " حكم بعدم طهر تراب العذرة ، وحكم في
" المبسوط ( 6 ) " أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت . قال في " الذكرى " وكأنه
يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة . والظاهر
أنه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر
كافر بعيد ، إنتهى ما في " الذكرى ( 7 ) " .
وفيما نسب ( 8 ) إلى الشهيد أن بعضهم ذهب إلى أنه لو وقع في المملحة وهي ماء
ثم جمد الماء وصار ملحا طهر ، قال ( 9 ) : وهو خروج عن موضوع المسألة . وقال
الشهيد في حواشيه ( 10 ) إن كان هذا الماء قدر كر طهر الجميع وإلا نجس .
وقيد في " جامع المقاصد ( 11 ) " العذرة بما إذا كانت يابسة ، إذ لو كانت رطبة
لنجست التراب الغير المستحيل . ومثله الشهيد الثاني ( 12 ) . قلت : وينبغي مثل ذلك
في الكلب .
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 451 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 25 س 16 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المطهرات ج 1 ص 292 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 24 .
( 5 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 94 .
( 6 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 93 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ذكر الأواني . . . ص 17 س 36 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) ظاهر العبارة يعطي أن المحكي إنما هو للشهيد الأول والحال أنه ليس منه ( رحمه الله ) حاشيته على
القواعد بأيدينا وإنما الموجود من حاشية القواعد هو حاشية الشهيد الثاني راجع حواشي
الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة ص 21 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 182 .
( 12 ) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص 170 س 8 .