تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
وجوب إزالتها أو استحبابها ، ولم يشترط التكليف ، وإنما نسبه إلى " الذكرى " . واقتصر في " تمهيد القواعد " على العلم بها واعتقاد النجاسة ، قال : إن ذلك المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم ، لأنه مما يتنزه عن النجاسة ، ثم قال : وألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منا أو من العامة ( 1 ) . وفصل أبو العباس في " الموجز " فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا التكليف ولا التمييز واشترط في غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بنجاسته ومشاهدته مستعملا . قال : وما علم المالك نجاسته ثم شوهد مستعملا . وفي " المفاتيح ( 2 ) " أن ذلك كله ليس بشئ ، بل لا بد من العلم أو الظن بإزالة النجاسة . وفي " المدارك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) " اشتراط تلبسه بما يشترط فيه الطهارة على تأمل لهما في ذلك . وليعلم أنه يفهم منهم أنها ليست مطهرة حقيقة وإنما هي في حكم المطهر حيث قالوا : ويحكم ولم يقولوا وتطهر ، ولذا لم يعدها الشهيد في " الذكرى ( 5 ) والألفية ( 6 ) " في المطهرات ، بل نفى عنها التطهير فيهما . وقال : نعم لو علم المكلف بها ومضى زمان ، إلى آخر ما نقلناه عنه فيهما . وفي " كشف الالتباس ( 7 ) " : والغيبة ليست من المطهرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر . والأمر كما قال ، فإني لم أجد فيما حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرض لها سوى من ذكرنا ، نعم عدها
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد : قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث ص 308 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 87 أحكام النجاسات ج 1 ص 77 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الأسئار ج 1 ص 134 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأسئار ج 1 ص 298 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 16 س 3 . ( 6 ) الألفية والنفلية : الطهارة المقدمة الثانية ص 49 . ( 7 ) كشف الالتباس : الطهارة في المطهرات ص 116 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14689 ) .