ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران .
شرح
القاضي ( 1 ) إزالته بعد ثلاثة أيام على ما نقل .
قوله قدس سره : * ( ودخان الأعيان النجسة الخ ) * تقدم الكلام في
ذلك بما لا مزيد عليه .[ غيبة المسلم ]
وليعلم أن غيبة المسلم بعد نجاسته أو نجاسة ما يصحبه من الثياب ونحوها
توجب الحكم بطهر ذلك إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة . وهو ظاهر مذهب
الأصحاب كما في " تمهيد القواعد ( 2 ) " وبه صرح في " الذكرى ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 )
وشرحه ( 5 ) والمقاصد العلية ( 6 ) والمدارك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والألفية ( 9 ) " على ما فهمه
منها الصيمري ( 10 ) . ومثلها عبارة " البيان ( 11 ) " .
ثم إن هؤلاء اختلفوا :
ففي " الذكرى " اشترط العلم بها والتكليف . وهو ظاهر " كشف الالتباس " .
وفي " المقاصد العلية " اشترط علمه وأهليته لإزالتها كأن يكون مميزا معتقدا
هامش
( 1 ) المهذب : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 . والمذكور فيه : طين المطر بدل طين
الطريق إلا أنه يمكن إرجاعه إلى ما حكي عنه في الشرح كما في كشف اللثام : ج 1 ص 469 .
( 2 ) تمهيد القواعد : قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث ص 308 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 16 س 3 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة إزالة النجاسات ص 61 .
( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة في المطهرات ص 115 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14689 ) .
( 6 ) المقاصد العلية : الطهارة في المطهرات ص 75 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 8937 )
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الأسئار ج 1 ص 134 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأسئار ج 1 ص 297 .
( 9 ) الألفية والنفلية : الطهارة المقدمة الثانية ص 49 .
( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة في المطهرات ص 115 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14689 ) .
( 11 ) البيان : الطهارة في المطهرات ص 40 .