ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب . وطين الطريق طاهر
ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام .
شرح
" الإرشاد ( 1 ) " ولو مزج الخمر بالخل فاستهلكه الخل لم تحل . ومثل ذلك في
" الشرائع " حيث قال : ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ( 2 ) .
وكذا عبارة " النافع ( 3 ) " وغيرها . وهو المشهور كما في " الكفاية ( 4 ) " .
ولعلهم قصدوا بذلك الرد على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرد استهلاكه
بالخل ، وهو غير جيد لعدم دخوله في العلاج ، فتأمل .قوله قدس سره : * ( ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب ) *
كما في " التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمهذب البارع ( 7 ) والدروس ( 8 ) والمجمع ( 9 ) " لكنه
في " المجمع ( 10 ) " احتمل الطهارة ولا سيما إذا كان تنجس بالخمر أولا ثم
عولج به . وفي " شرح الفاضل ( 11 ) " هذا مبني على مضاعفة النجاسة ، فإن
منعت طهرت .قوله قدس سره : * ( ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ) * ومن نزل الظن
( ظن النجاسة خ ل ) منزلة العلم يكون قائلا ما لم يظن وقد مر ذكرهم . وأوجب
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : الأطعمة والأشربة ج 2 ص 113 .
( 2 ) شرائع الاسلام : الأطعمة والأشربة ج 3 ص 228 .
( 3 ) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص 247 .
( 4 ) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص 253 س 29 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الأطعمة والأشربة ج 2 ص 161 س 20 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : الأطعمة والأشربة ج 2 ص 113 .
( 7 ) المهذب البارع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 240 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الأطعمة والأشربة ج 3 ص 18 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج 11 ص 295 و 296 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج 11 ص 295 و 296 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج 1 ص 469 .