شرح
وفي " الشرائع ( 1 ) والبيان ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) " وسائر كتب ( 5 ) الشهيد إضافة
ما لا ينقل مطلقا إلى الحصر والبواري .
وفي " المعتبر ( 6 ) " استظهار الحكم بطهارة الحصر والبواري والأرض . قال :
وفيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد .
وفي " المنتهى ( 7 ) " لا يطهر غير الأرض والبارية والحصر وما أشبهها من
المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من * الثياب والأواني
وغيرهما مما ينقل ويحول ، أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنبات وغيرها فالوجه
الطهارة ، دفعا للمشقة .
وفي " الموجز الحاوي ( 8 ) " الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة والأبنية ومشابهها
ولو حصا ووتدا وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة .
وفي " المهذب البارع ( 9 ) " يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين
الموضوع عليها تطيينا أو على السطح ، وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط وحكمه
حكم البناء ، وكذا المطين به ، وكذا القير على الحوض والحائط . ويلحق بالأبنية
مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص والأخشاب المستدخلة في
* - لعله بيان لغير الأرض ( منه ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 55 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 125 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في المطهرات ص 17 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في حكم النجاسات ص 15 س 22 ، وغاية المراد : الطهارة
فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 86 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 447 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 178 س 10 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 60 .
( 9 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 256 .