شرح
كان منها تجوز ، ولا يخفى أن عدم الجواز من جهة النجاسة الباقية التي لم تزل من
جفاف غير الشمس . فيستفاد أن موضع السجود لا بد أن يكون خاليا من تلك
النجاسة ، فيستفاد اعتبار طهارته ويستفاد من جواز الصلاة ارتفاع ذلك المانع
فالظاهر منه الطهارة كما لا يخفى ، إلى غير ذلك مما ذكره في " حاشية المدارك ( 1 ) "
وقد أطال الكلام في المقام وأوضحه كل الإيضاح . الثالث : إن الإجماع المنقول
حجة فضلا عن أن يكون مستفيضا . ويأتي تمام الكلام في بحث ما يسجد عليه .
هذا ، وقد ذكر المصنف الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية كما ذكر
ذلك في " التذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) " وفي " المبسوط ( 4 ) والجامع " الحصر والبواري
والأرض وكل ما عمل من نبات الأض عدا القطن والكتان ( 5 ) . وفي " نهاية الإحكام ( 6 )
والمختلف ( 7 ) والتلخيص " بعد الأرض والحصر ذكر ما أشبهها من الأبنية
والأشجار ( 8 ) .
وعن " المهذب القديم ( 9 ) " الاقتصار على الأرض والحصر والبواري
والتنصيص على أن غيرها لا يطهر . وكذا نقل عن القطب : الاقتصار على الثلاثة مع
المنع عن غيرها ( 10 ) . وفي " التبصرة ( 11 ) " الاقتصار على ذكر الأبنية .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : ص 97 العمود الثاني س 5 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 75 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 240 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 38 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 24 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 290 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 484 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ج 26 ص 274 .
( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 52 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 483 .
( 11 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 .