شرح
قال في " المعالم ( 1 ) " هذا الاحتجاج من المحقق بعد اختياره مذهب الراوندي يدل
على التردد في الحكم أو ترجيح الطهارة . والذي في " المختلف ( 2 ) والمدارك ( 3 )
والذخيرة ( 4 ) والشرح ( 5 ) " موافقة المحقق للراوندي .
وقال ابن الجنيد : الأحوط تجنبها يعني الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون
ما يلاقيها من الأعضاء يابسا ، كذا نقل عنه بعضهم ( 6 ) . وعليه يكون مائلا إلى المذهب
المشهور ، فتأمل ، لكن قد مر عن " التنقيح ( 7 ) " * النقل عنه بأنه موافق للراوندي .
وذهب الشيخ البهائي ( 8 ) ووالده وتلميذه الكاشاني ( 9 ) إلى ما عليه الراوندي .
* - بل في عبارة " التنقيح ( 10 ) " التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على
وجه يعم السجود . وكذا يظهر من " حاشية الشرائع ( 11 ) " أن المخالف قائل بجواز
السجود عليها ، إنتهى . وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة ، للاجماع على
أنه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في " الغنية ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) والخلاف ( 14 )
والمدارك ( 15 ) " وغيرها ( 16 ) من كتب القوم ، فتأمل ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المعالم : البحث الثاني فيما تزول به النجاسات ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 482 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 363 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 170 س 6 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 461 .
( 6 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 446 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 155 .
( 8 ) الحبل المتين : كتاب الطهارة الفصل السادس في ذكر نبذة من المطهرات ص 125 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 155 .
( 11 ) فوائد الشرائع : أحكام النجاسات ص 31 س 16 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : مكان الصلاة ص 493 س 28 .
( 13 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 155 .
( 14 ) الخلاف : مسألة 217 في طهارة الثوب وموضع السجود ج 1 ص 472 .
( 15 ) مدارك الأحكام : مكان المصلي ج 3 ص 225 .
( 16 ) الرياض : كتاب الصلاة مكان المصلي ج 2 ص 264 .